منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٤

وإن قال: لفلان علي مائة درهم. وإلا فعبدي حر. فإن المائة تلزمه، ولا يعتق عبده؛ لأنه أقر بيمينه.

وإن قال: علي ألف درهم، أو عبدي حر. فإن الألف يلزمه، ويعتق العبد.

وإن قال: أقرضني فلان أمس، ألف درهم. وإلا فعبدي حر. فإن هذا إقرار. وأحبر عن فعل ماض. وحلف عليه، ويلزمه الألف. ولا يعتق العبد.

ولو قال: لفلان علي ألف درهم. وإلا فلفلان علي دينار. فعليه للأول الألف. ولا يلزمه للآخر شيء.

وإن أقر المقر: أنه قبض من كيس فلان، أو من منزل فلان، أو من صندوق فلان، أو حائطه، أو نحو ذلك، أخذ لصاحب المنزل وللكيس والصندوق.

وإن أقر له بمثقال ذهب، ثبت له عليه مثقال ذهب، صوغ كسور. ولا يثبت له بذلك دينار، إلا أن يقول: دينار، أو مثقال دنانير.

وكذلك إن أقر له، بكذا وكذا فضة، ثبت عليه ما أقر له به فضة، من الكسور الصوغ. ولا يثبت له دراهم. إلا أن يقول: كذا وكذا درهماً، فإنه يثبت له دراهم.

فإن أقر لرجل بمائة درهم. ثم عاد، فأقر له، في موضع آخر، بألف درهم، ثبت عليه الأوفر. وهو الألف.