منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٦

وإن غاب المقر، قبل أن يحتج عليه، حيث لا تناله الحجة. وكان قد جحده، إنه يجوز له الانتصار من ماله.

فإن قال: عليه ألف درهم حديداً، أو صفراً، أو مما لا يعرف به الدرهم، فإن ذلك يلزمه نقد البلد.

فصل

فإن قال: علي لفلان أقل من مائة درهم، أو أنزل من مائة درهم، فلا شيء له.

وإن قال: نحو مائة درهم، فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين.

وعن هاشم: يكون له تسعة وتسعون.

فإن قال: قريب من مائة، فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين.

فإن قال: بعض مائة، فله خمسون.

وكذلك عن هاشم ومسبح.

وأما دون مائة، فقد يكون قليلاً وكثيراً.

وعن أبي سعيد – رحمه الله – إن قال: علي لفلان حتى مائة. فعليه المائة كاملة. والله أعلم. وبه التوفيق.