الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٦وإن غاب المقر، قبل أن يحتج عليه، حيث لا تناله الحجة. وكان قد جحده، إنه يجوز له الانتصار من ماله.
فإن قال: عليه ألف درهم حديداً، أو صفراً، أو مما لا يعرف به الدرهم، فإن ذلك يلزمه نقد البلد.
فصل
فإن قال: علي لفلان أقل من مائة درهم، أو أنزل من مائة درهم، فلا شيء له.
وإن قال: نحو مائة درهم، فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين.
وعن هاشم: يكون له تسعة وتسعون.
فإن قال: قريب من مائة، فله أقل من مائة، وأكثر من تسعين.
فإن قال: بعض مائة، فله خمسون.
وكذلك عن هاشم ومسبح.
وأما دون مائة، فقد يكون قليلاً وكثيراً.
وعن أبي سعيد – رحمه الله – إن قال: علي لفلان حتى مائة. فعليه المائة كاملة. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬١٤٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.