الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٩قال: يثبت له من ثيابه، ما كان ملبوساً.
قيل له: فإن كان ليس فيه علامة اللباس. القول في ذلك، قول من قال: إذا لم تكن فيه علامة للباس. فمتى يعلم أنه ملبوس.
قيل له: فإن كانت امرأة. وكانت لها ثياب وشقيق.
قال: ما كان من الشقيق مقطعاً، فهو من كسوتها، ولو لم تلبسه. وما لم يكن مقطعاً، أو كانت ثياب غير ملبوسة، فهي لها.
قال أبو سعيد – رحمه الله -: ما صح أنها من كسوتها، واتخذتها كسوت، ثمبت ذلك، ولم تلبسها.
وإن قال في وصيته: أقر فلان أن ثوبه الأبيض لفلان. هل يكون هذا إقراراً ثابتاً. وله ثوب أبيض، إذا كان معروفاً، أن للمقر ثوباً أبيض، ليس له غيره. فنعم هذا إقرار ثابت.
وإن قال رجل لرجل: هذا الثوب لك بعه. وفرق عني كذا وكذا. وما بقي، رده على ورثتي.
قال: مع أنه إن كان يجوز إقراره، خرج قوله هذا إقراراً له عندي في الحكم. ولا يثبت عليه قوله: بعه. ولا فرق ثمنه. وما لم يكن هنالك أساس بينهما. ولا شيء متقدم. وإنما هو إقرار هكذا.
قيل له: فإن كان ورائه. هل يثبت له الإقرار؟
قال: هكذا عندي، على قول من يثبت معنى الإقرار في المرض – للوارث.
قيل له: فقول من لا يثبت الإقرار في المرض للوارث. ما العلة في ذلك؟