منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥١

قال: مع أنه يثبت عليه، ما اقر به المقر، إذا علم بذلك، أو صحت عليه البينة. ومع أن عليه أن يعتقها ويسلمها، إن كانت بقيت في يده أمانة.

قلت له: فإن كانت في المنزل، أيكون في يده أمانة؟

قال: نعم إذا كان يسكنه.

ومن أقر لرجل بدابة، أو ارض. ثم استحقت من يد المقر له بها، فإنه لا يرجع عليه بشيء، إلا أن يشترط: أنه إذا أدرك في ذلك. فعليه له خلاصه في ماله، أو شرواه، فإنه يرجع عليه، بما ضمن له. والله أعلم. وبه التوفيق.