منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٢

القول الثاني والعشرون

في الإقرار بالشوران والحب والمماليك

قيل له: أرأيت لو اقر رجل لآخر بمن شوران مع الحاكم. ما يلزمه له في ذلك، من الشوران: رطب أو يابس؟

قال: مع أنه يكون له من شوران يابس، مثل المتعارف بين الناس، من الفراخ.

قيل له: فإن اختلف ذلك ما يكون له؟

قال: مع أنه يكون له الوسط من ذلك، إن اختلف.

قيل له: فإن أقر رجل لآخر، بمن خبز. ما يكون له من ذلك، براً أو ذرة أو غيره؟

قال: يعجبني أن يكون له من خبز البلد، في ذلك الوقت.

قيل له: فذلك ما يكون مع الناس، في منازلهم، أو مما يكون في الأسواق.

قال: مع أنه يكون له، ما أقر له من الخبز، كان القول قوله، مع يمينه، إن أراد المدعى عليه ذلك. ويعجبني هذا، إلا أن يصح غير ذلك.

وإذا ادعى أن عليه من شوران، فأقر له أن عليه من شوران، ما يكون له من الشوران، من رطب أو يابس؟

قال: مع أن له المتعارف بين الناس، من الشوران اليابس.