الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٩وكذلك العطية، إذا أعطاه ميراثه من فلان، هو كالإقرار عندي، إلا من طريق الجهالة؛ لأن الإقرار بعض أجازه في المجهول. ولم يجز العطية في المجهول. والوقوف على المال، ليس بإحراز، حتى يدخل فيه عاملاً، أو يخرج، أو يقطع شيئاً من الشجر، أو النخل، أو يرضم الأرض، ويزرعها، أو يتلف جزءاً من العطية. أو كلها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬١٥٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.