الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧١المعطي في عطيته. كانت له الرجعة. وإن أحرز المعطى، قبل أن يرجع المعطي في عطيته، ثبتت العطية.
واختلف في عطية الوالد لولده الصغير. فبعض أثبتها وبعض لم يثبتها.
ويوجد في الأثر: ومن وهب لصبي جارية، ثم أعتقها الواهب، قبل بلوغ الصبي.
قال: إن بلغ الصبي، وتمسك بالهبة. فالجارية له. وإن لم يتمسك بالجارية، جاز العتق.
وقيل في رجل، طلب إلى امرأته، أن تعطي ولدها مالها. وهو صغير، فأعطته، إن ذلك جائز. ولا رجعة لها في ذلك، إلا أن يبلغ الولد. ولم يحرز. فترجع هي بعد بلوغه، وقبل إحرازه.
ومن انتزع من ولده ماله، الذي أعطته إياه أمه، فجائز في بعض القول. وإن قضاه الأب، أم الولد، جاز قضاؤها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬١٧١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.