منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٥

القول الثامن والعشرون

في عطية الأموال والماء كله والحقوق

والهبة تثبت فيما وقعت عليه، فمن وهب لرجل الأرض والنخل، فله الأرض والنخل.

وإن قال: قد وهبت لك هذه النخلة. ولم يذكر الأرض، فإنما له النخلة بلا أرض.

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، إلا هاشم بن الجهم: وعن رجل منح رجلاً، قطعة نخل. أعطاه إياها مأكلة. فأكلها سنة. ولبثت في يده، حتى حملت ثم هلك المعطي. فلا أرى للمعطي شيئاً. والنخل وثمرتها لورثة الهالك؛ أن الأمر الأول، قد انقضى، من قبل إدراك الثمرة، إلا أن يموت المعطي، وهي قد صارت نضجاً، أو رطباً. فهي للمعطي، إذا صحت عطيته. وهذا إذا أعطاه إياها مأكلة؛ لأن الأكل لا يقع إلا على مدرك.

وأما إذا أعطاه ثمرتها. فإذا أثمر فنبتها المعطى قبل موت المعطي، فقد أحرز الثمرة. وقد وقع اسم الثمرة، من حين تثمر، وتحرز الثمرة بالنبات.

وكذلك إن شجرها، أو جددها، فقد أحرز، إذا كان أعطاه ثمرتها. والله أعلم.

فصل

وعن أبي سعيد – رحمه الله – في رجل، له على رجل حق آجل، أو عاجل.