منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨١

تسكنه حياتها. "إن ماتت قبله، فبيته له. وإن مات قبلها، فالبيت لها. ففعلت ذلك. وباع البيت. إن هذا شرط باطل، إن رجعت المرأة على زوجها، أو على ورثته، بعد موته.

وإن لم ترجع، حتى ماتت هي. فقول: لورثتها الرجعة.

وقول: لا رجعة لهم، بعد موتها.

وقالوا في المرأة، تترك لزوجها صداقها. فلما مات قالت: إني تركت له ما لم أعرف، إن لها الرجعة مع يمينها، ما تركت له ما عرفت. ثم لها صداقها، إلا أن تقوم لها بينة: أنها عرافة به، يوم تركت له.

ومن وعد امرأته بشي، يعطيها إياه، حين يريد منها الجماع، فلا يؤخذ به. وينبغي له أن لا يكذب ويقول: لكم كذا وكذا. وإن أعطاها شيئاً وقبضته، فلا ينبغي له أن يرجع فيه.

وسئل محبوب – رحمه الله – عن رجل، وهبت له زوجته، كل شيء لها. ثم رجعت في هبتها.

قال: إن كان قبض ما وهبت. وحازه وصار في يده. وأشهدت له بذلك. ثم لم يسلم إليها. فليس لها أن ترجع. وإن أساء إليها نطلقها، فلها أن ترجع وقال هاشم مثل جواب الأولى.

ومن جواب أبي علم إلى هاشم بن الجهم – في الرجل. هل يجوز له أن يطلب إلى امرأته أن يحج من مالها، أو يحججها، وتعطيه مالها. وتترك صداقها. والذي تعطيه أكثر من مؤونتها؟