الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥فصل
ومن اسكن رجلاً منزله سنة، وأشهد له بذلك. ثم توفي صاحب الدار. وقال الورثة: اخرج من دارنا. وكره ذلك، فإن له سكن الدار تلك السنة.
وفي جواب أبي علي لهاشم بن الجهم – في رجل أعطى رجلاً أرضاً بنى فيها. ثم أراد المعطي أن يخرجه منها، فله نقصه وما غرم من البناء. ولا إجارة عليه فيما سكن؛ لأن ذلك برأيه.
ومن قال لآخر: اسكن هذه الدار، ما عشت، أو كل هذا المال، ما عشت÷ فله أكل المال وسكن الدار، إلى أن يموت. ولا شيء لورثته.
وإن قال: لك هذه الدار، ما عشت أو كل هذا المال ما عشت. فإذا مات، فهو لورثته من بعده، ما المعطي أو المعطى، قبل صاحبه. فلا شيء للمعطي، ولا لورثته.
فصل
ومن أمر رجلاً، أ، يبني في أرضه ويسكن. فبنى وغرم، ثم مات. أو أخرجه، فله نقضه. وإن أنزله في أرضه يسكنها. ثم بدا له أن يخرجه. فاحتج الساكن: أن الجذوع له.
فقيل: إنه إذا عرف، أنه أعطاه أرضاً براحاً. فبنى فيها هذا الساكن. فالقول قوله. وإن أنزله بيوتاً مسقفة، فالقول قول رب البيوت.