الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٦والأصح معي: إن كان الأمين، دفع الوديعة إلى ثقة، يأمنه على ماله، فلا يضمن، كان المدفوعة له الوديعة، من أهل بيته، الذين يلزمه عولهم، أو لم يكن منهم، من سائر الناس الأجنبيين. كان نازلاً في بيته، أو غير بيته.
وإن دفعها إلى غير أمين، فضاعت، أو تلفت. فلا نقول بإسقاط الضمان عنه. وهو مقصر معنا. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٢٠٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.