الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٥قال: هكذا عندي، إذا أمكن من أمانته خائناً، كان بذلك ضامناً. ولا يجوز له أن يخاطر بأمانته.
ومن منثورة الشيخ أبي محمد – رحمه الله – في رجل عنده أمانة لجبار. فأخذه بالخراج. فدفع إليه الأمانة. فالذي طولب من الخراج، هل يبرأ من الأمانة؟
قال: نعم.
فصل
وقيل في رجل، دفع إلى رجل دراهم. فخلطها في دراهم له. وعنده أن ذلك أحرز لها، من أن يوجدها. فضاع الجميع.
قال: يوجد عن بعض الفقهاء: أنه لا ضمان عليه.
وقول: إنه إذا خلطها، فقد صارت الأمانة، مع ماله شركة. ثم ضاع المال المشترك.
قلت: أليست الشركة لا تكون إلا بالاتفاق، بإذن كل واحد منهما لصاحبه. وإذا كان على غير هذا، فهو تعد؟
قال: نعم.
فصل
وقيل في رجل، دفع إلى رجل وديعة. وركل رجلاً قبض ماله. وغاب عن مصره، وطلب الوكيل، ما سلمه الموكل إلى الرجل، من تلك الأمانة. هل له أخذها منه؟
٨٬٢١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.