منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٥

قال: إنما هو شاهد على المقر، بما قال من إقراره لفلان، إذا رفع إلى الحاكم وليسعليه غير ذلك. وهذا من حجته عند الحاكم، أن ينكر إقراره. ويدعي الآخر، أنه يسلم بإقراره. فهنالك يقع الحكم على المسلم، بغرم ما سلم، بعد يمين المنكر للإقرار. والله أعلم.

فصل

وقيل في رجل، أراد أن يأتمن رجلاً على سلعة. فأبى أن يقبلها، إلا أن يقر له بها فأقر له بها. ثم رجع المقر بعد ذلك. فأخذ تلك السلعة، بغير رأي المقر له. هل يسعه ذلك، ولا يلزمه استحلاله؟

قال: مع إن له ذلك، فيما يسعه. وأما في الحكم، فيحكم عليه بإقراره. والله أعلم. وبه التوفيق.