الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٦وأما اللقطة، فيردها عليه. ويأمره فيها، بما يلزمه، إن أراد ذلك. وإن شاء استأذنه في إنفاذها. وأنفذها على الوجه الذي يجوز له فيه إنفاذها. والصدقة – إن شاء – أنفذها على إقرار صاحبها برأيه وإن شاء، ردها غليه، وأمره فيها بالعدل، واتباع رأي المسلمين.
وإن دفع رجل، إلى رجل شيئاً. وقال له: إنه هذا الشيء ليتيم. ثم أتاه، يطلب ذلك، إنه ليس له أن يسلمه إليه، كان ذلك الإقرار، بعد أن جعله معه، أو حين ما سلمه إليه. فليس له أن يسلمه إليه. وإن تلف من غير خيانة منه، ولا تقصير في حفظه، فلا ضمان عليه، إذا أراد أن يسلمه، على نحو، ما يجوز له، من أمر اليتيم.
وعن أبي سعيد – رحمه اله – وقد قيل: إنه يجوز له، أن يسلمه إلى الدافع إليه، على وجه، رد الأمانة، لا على وجه الاستحقاق له. وإنما هو سلم إلى اليد التي أعطته.
وقال: وسمعته يقول – فيمن كان في يده لرجل، مال أمانة – فأقر به لغيره. فقال له: أن يردها إلى من ائتمنه عليها، إلى أن يضمنها، بإتلاف لها. فإن ضمنها، لم يكن له أن يسلمها إلى المقر بها. فإن كان الذي في يده ميراثاً له، أو من دين، أو أرش. فأقر به الوارث لغيره. ففي تسليمه إلى الوارث اختلافاً.
قول: يسلمه إلى من أقر له به الوارث.
وقول: له أن يسلمه إلى الوارث.
وفي الأثر – في رجل، جعل مع رجل، حباً أمانة ولم يقل: إنه له. ثم جاء