الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٢وأما إذا أذن لليتيم، بدخول بيته، أو استأذنه، أن يجعل أمانته معه. فأذن له، في دخول بيته. ولم يقبض منه الأمانة. ثم أراد أخذها. فأذن له في دخول بيته. ولم يأمره في ذلك بشيء، ولم ينهه. ولم يقبض منه شيئاً. ولم يسلم إليه فذلك جائز، إذا أراد في ذلك الصلاح لليتيم، والخلاص من الدخول، في أمر اليتيم، خوف التبعة وكان ذلك مما يصلح لليتيم، أو من أرسله اليتيم، بالاطمئنانة إلى ذلك. والله أعلم وبه التوفيق.
٨٬٢٤٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.