الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨تكن تلك السلعة من الصقدات إلا أن يكون هو من أهل الصدقة، وإن كانتهذه السعلة من الوصايا التي أوصى بها للمسلمين من جهة الخلاص، فإنما ذلك للفقراء من المسلمين فإن كان فقيراً جاز له وإن كان غنيا لم يجز له ولا تترك ولايته حتى يسمع قوله، فإن كان له مخرج قبل منه وإن بان خطؤه برئ منه، وإن أشكل أمره وقف عنه إن امتنع من التوبة وإلا برئ منه بعد موته ما لم يعرف قوله.
فصل
وإن قذف الولي أحدا من الموحدين بالزنا برئ منه إلا أ، يتوب أو يأتي بأربعة شهداء على صحة قوله، كان المقذوف وليا أوغير ولي، إذا كان من أ÷ لالتوحيد، وإن قذف عبدا بالزنا وكان العبد من أهل الولاية برئ من القاذف، والأمة بمنزلة العبد في ذلك، وقول: ولو لم يكونا من أهل الولاية إذا كانا من أهل الصلاة بالغي الحلمم، إلا أن الحد لا يجب على قاذف المملوك، وتجب البراءة على قاذف المملوك المسلم بالزنا، والله أعلم وبه التوفيق.