منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥١

فصل

وعن أب سعيد – رحمه الله – في رجل، أعار جاره جداراً، يغمى عليه. فمات المعير. وأراد المستعير أن يغمى عليه مرة، بغير رأي الورثة.

قال: مع أن ليس له ذلك، إلا برأي الورثة.

وكذلك إن كان المعير حياً، فليس له أن يغمى عليه ثانية، إلا برأيه.

قيل له: فإن قال: أعطني هذا الجدار، أغمى عليه. فقال له: أغم عليه. أيكون هذا عارية. والقول فيه سواء؟

قال: مع أنها عارية، في ظاهر الحكم.

قيل له: فإن قال: هب لي هذا الجدار أغم عليه فقال له: أغم عليه ما يكون. قال: مع أنها عارية، حتى يقول: قد وهبته لك.

فإن قال: قد وهبته لك، فهي عطية. فإذا غمي عليه، فقد أحرزه عندي.

فإن قال: صاحب الجدار، قد أعطيتك تغمى عليه، فليس له أن يغمى عليه، إلا مرة واحدة. وإن كان عارية، وغمى عليه مرة واحدة. ثم رجعـ فنقض غماءه. وأراد أن يغمى عليه مرة أخرى، بغير رأي رب الجدار.

قال: مع أنه قد غمي عليه. وليس له أن يغمى عليه، بعد ذلك، إلا برأيه.

وكذلك إن قال: أعطني هذا الجدار، أغمى عليه فقال: قد أعطيتك إياه تغمى عليه، أو لم يقل: تغمى عليه.

قال: عندي أنه إذا أحرزه، على هذه الصفة، فهي عطية ثابتة بأصله، على معنى قوله.