الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٢أن يدخل نفسه في ذلك، من وارث، ولا غير وارث؛ لأنه يزبل مال الأيتام، بغير حكم، يستحق عليهم. وليس عنده في ذلك صحة علم. ولو صح عنده، كان شاهداً واحداً.
فإن قال الطالب: ضمنوني هذه الكتب، إلى بلوغ الأيتام فإن بلغوا وغيروا فعلي. وإن شئتم حلفوني على هذه الكتب، وأخرج علامتها. فليس له ذلك في الحكم، ولا له أيضاً سؤالهم، على هذه الصفة، إلا أن يقيم على الكتب بينة، يحكم بها الحاكم، أو يقدر على أخذها مريرة. فله ذلك.
ولو كان عنده بينة، فليس للورثة، أن يخرجوا هذه الكتب، بمحضر هذا الرجل، إلى أن يرفع إلى الحاكم. وتحضر البينة معه. فيقيم الحاكم للأيتام وكيلاً يقوم بحجة الأيتام. ويحضر الورثة البالغون، ثم يقيم على كتبه البينة مع الحاكم ثم يحكم له بها. وليس لهم دفع ذلك إليه، بلا حكم. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٢٦٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.