منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

إن كان يعلم لها زوجا فتزوجها، ولم يعلم طلاقها منالأول، فقد ركب محرما عليه وعليه البراءة ثم يستتاب، وإن لم يعلم ثم صح عليه الحكم من بعد، اعتزل المرأة وتاب من الخطأ.

ومن كشف عورته قدام الناس وهم ينظرون إليه فهذا ليس من أخلاق المسلمين.

وقد روي عن النبي f قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه، وذلك على التعمد كذلك.

وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن يقرأ أنه وطئ امرأة في الحيض وله ولاية مع المسلمين أنه يستتاب فإن تاب منذ لك، وإلا لم تكن له ولاية مع المسلمين ولا يعجل عليه بالبراءة لأن المسلمين قد اختلفوا في الوطء في الحيض إلا أنه لم يعلم أن أحداً من المسلمين أحله، وأكثر قولهم أه حرام، وبعضهم لم يحل ولم يحرم، وفمن هنالك وقع الوقوف عنه.

وأما من وطئ في الدبر متعمدا ولم يتب برئ منه لما روي ان رسول الله f قال: اشتد غضب الله على منوطئ امرأته في دبرها ولم يتب.

ومن طلق امرأته: ثلاثا ثم راجعها قبل أن تزوج زوجا غيره فهما هالكان ولا ولاية لهما عندنا.

٨٢٧ / ٩٬٢٥١