الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١ومن ترك الاستنجاء من البول والغائط وصلى بغير طهارة وفات وقت الصلاة فهوهالك ولا ولاية له.
وقال أبو زياد رحمه الله في الرجل يزني بامرأة ثم يظهر منهما الصلاح عند بعضهما بعض أنه لا يتولى أحدهما صاحبه ولا يتولاهما غيرهما.
وةقال سعيد بن محرز رحمه الله: بلغنا أن علي بن عزرة قال: يتولى أ؛ دهما صاحبه، وكذلك قال الخراساني ومحمد بن محبوب رحمه الله.
وعن أبي معاوية رحمه الله فيمن رأى رجلا ينكح امرأة لا يدري ما هي منه، قال هو على ولايته حتى يعلم أنه ينكحها حراما، وإن كان الرائي لهما يعلم أنها؟ قال: أيضا هو على ولايته لأن النساء مباح له تزويجهن وشراؤهن ووطؤهن بالتزوج وملك اليمين إلا أن يعلم أنه قد علم أنها أخته فحينئذ يبرأ منه.
وف يجواب ملحمد بن محبوب إلى أخيه المحبر، رحمهما الله، في رجل طلق زوجته ثلاثا ثم راجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره بشهادة رجلين، وأذن الولي وجامعها، ولم يعلم أن ذلك لا يحل لهما ما لم تتزوج زوجا غيره، وصح ذلك عليهما بالبينة أو غقرار منهما، فأما الحد فيدرأ عنهما، وأما البراءة فيبرأ منهما وأما إن أقر عند المسلمين أنه تزوج فلانة وهم يعلمون أنها أخته فإنهم يثبتون على ولايتهم لأنه يمكن انه لا يعلم كعلمهم.
وإذا عاين المسلمون رجلا من أهل الولاية يأكل الميتة أو لحم الخنزير في أرض فلاة أو في سفرلا فواجب عليهم أن يثبتوا على ولايته ويضعوا أمره، أنه مضطر إلى ذلك.