منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٤

وسئل أبو الحسن – رحمه الله – عن ضعيف، لقط مضبة. وأخبرني بذلك. هل يجوز لي أن أستعيرها من عنده، أقطع بها شيئاً؟

قال: لا.

وإن أخذت اللقطة، من عند من لقطها، لزمه ضمانها، حتى يدفعها إلى ربها فإن عرفته. وإلا فتعطى للفقراء.

وإن أعطاها اللاقط لها الفقراء، أو علمت أنت ذلك برئت. وإن كان ثقة برئت. وإن لم يكن كذلك، فأنت ضامن، حتى تتخلص منها. ومن يديرك أن اللقطة لم يعرف بها، حتى يقبضها من يد من لقطها. والله أعلم. وبه التوفيق.