منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٩

فصل

ومن لقط شيئاً له علامة، فعرفه بقد ما يلزم فيه من التعريف.

فقول: يجوز له الانتفاع به، إن كان فقيراً.

وقول ليس له ذلك. ويسلمه إلى الفقراء، مع ثبوت الضمان عليه. وإن صح له رب، فهو مخير، بين الأجر والغرم.

واختلف في الوصية به، بعد تعريفه.

فقول: عليه الوصية به، انتفع به، أو فرقه، كانت له علامة، أو لا وصية عليه به، لم تكن.

وقول: عليه الوصية به، إذا كانت له علامة. ولا وصية عليه به، إذا لم تكن له علامة، انتفع به، أو فرقه.

وقول: إن فرقه، لم تكن عليه وصية. وإن انتفع به، كانت عليه الوصية. وهذا يخرج على قول أصحابنا. والله أعلم وبه التوفيق.