الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٢قال أبو محمد – رحمه الله -: من وجد في منزله شيئاً، لا يعلم أنه له، إلا أنه يملك مثله .. فحكمه حكم صاحب المنزل.
وفي الضياء:
ومن قال لرجل: في هذا الموضع مائة دينار، أو مال، هو لك. فحفر الرجل الموضع. فوجد فيه مالاً، فلا يحل له أخذ ذلك المال إلا بالصحة، أنه له، أو يكون المال، في يد هذا القائل، ويقر له به. وإذا لم يكن في يده، لم يقبل قوله.
وكذلك إذا كان في منزله الذي يسكن فيه. فقوله مقبول، في ذلك، إذا كان في منزل هذا القائل، وهو ساكن فيه. والله أعلم.
فصل
وأما إذا كان في أرضه. فليس الأرض مثل المنزل، إذا كانت مباحة للناس.
وإن وجد كنزاً في بيته، أو ماله، فهو لقطة.
وعن أبي عبد الله – رحمه الله – في دراهم، وجدت في أرض قوم. وهي في أيديهم. وادعاها آخرون. إن الدراهم لمن الأرض في يده، إلا أن يحضر الآخرون بينة: أن الأرض كانت لهم.
وقول: إذا كانت الأرض مباحة، غير مسكونة. فما وجد فيها، فهو بمنزلة اللقطة.
ومن اشترى أرضاً، فوجد فيها دفيناً. فهو لقطة.
ومن لقط دفيناً، في أرض قوم، أو أرض فلاة. فذلك لقطة.