منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٨

ومن اشترى جراب تمر. فوجد فيه ديناراً، فليرده على البائع. وإن قال البائع: إنه ليس له، فهو للفقراء.

والفرق بين الشاة والجراب: أن الشاة قد يمكن أن تلتقط الدينار من الأرض والجراب لا يلتقط. وإنما هو يسقط فيه التمر.

ومن اشترى صدفة، فوجد فيها لؤلؤة. فهي وما فيها للمشتري – في قول أصحابنا.

وبعض يرى أن هذا من بيع الغرر. وفيه النقض.

ومن اشترى حباً، أو عجماً. فوجد فيه شيئاً من الدراهم، أو غيرها.

فقول: هو للبائع.

وقول: هو بمنزلة اللقطة. وحكمه حكمها. والله أعلم. وبه التوفيق.