الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٨ومن اشترى جراب تمر. فوجد فيه ديناراً، فليرده على البائع. وإن قال البائع: إنه ليس له، فهو للفقراء.
والفرق بين الشاة والجراب: أن الشاة قد يمكن أن تلتقط الدينار من الأرض والجراب لا يلتقط. وإنما هو يسقط فيه التمر.
ومن اشترى صدفة، فوجد فيها لؤلؤة. فهي وما فيها للمشتري – في قول أصحابنا.
وبعض يرى أن هذا من بيع الغرر. وفيه النقض.
ومن اشترى حباً، أو عجماً. فوجد فيه شيئاً من الدراهم، أو غيرها.
فقول: هو للبائع.
وقول: هو بمنزلة اللقطة. وحكمه حكمها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٢٩٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.