الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٠إلى ثقة يعرفها. فإن لم يجد لها طالباً، فالصبي أولى بها، كان فقيرا، أو كان أحق بها من غيره من الفقراء.
فصل
ومن جاء عبده بدينار. وقال: هذا الدينار لقطته، فهو لمواله. وليس عليه أن يصدقه. ولا ينبغي للعبد، أن يتناول اللقطة. ولا يرفعها؛ لأنه متى أخذها، كان متعدياً في أخذها، لأن صاحبها، لو رجع غليها. وقد أتلفها، لزمته. وكان في رقبته، ولا يجب في الرقبة، إلا ما كان من طريق الجنايات؛ لأن العبد ليس من أهل التمليك.
وكذلك إذا ظهر الإمام، على من يعرف بالتعدي، على أموال الناس والخيانة لهم. وقد التقط لقطة، إنه يأخذها من يده ويجعلها في يد ثقة من الناس، ليعرفها.
فإذا مضت المدة ولم يعرف لها رباً، ردها إليه، إن كان فقيراً. وإن كان غنياً، تصدق بها الإمام، على الفقراء. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٣٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.