منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

القول الثامن عشر

في ضروب شيء منالولاية والبراءة

وقيل من علم من والده أه لا يخرج زكاة ماله وهي أكثر مما أوصي به عن الزكاة أن لولده أ، يستغفر له إذا تاب وأوصى لأنه يمزن أن يكون والده أخرج ما عليه من الزكاة من حيث لا يعلم الولد أو نيس شيئاً منها فتركه ناسياً.

وقيل إن أويسا القرني في ولاية المسلمين وقتل مع أهل الهروان رحمه الله وإياهم. والصلت بن مالك في ولاية المسلمين ولا شك في ولايته وقد تاب من تسليمه الكمة والعمامة ومفاتيح الخزانة لراشد بن النظر.

ومن كان مسرفا على نفسه في حياته فلما حضره الموت أوصى واجتهد على ما قاله له منحضر الوصية ولم يوص بجميع ما كان عليه لقلة معرفته بما عليه أو جهل منه شيئا أو نسيه ووارثه بعلم ذلك بعد موته، ان لوارثه أن يتولاه بعد موته غذا علم منه التوبة والديانةب التخلص مما عليه ومعذور فيما يتركه من أحد النسيان، والجاهل إذا تولى من لا تجوز له ولايته بجهالته منه ولم تقم عليه حجة فقد جاءت الرخصة فيمن يسمع بفضائل إنسان ويتحرم عليه ويتولاه ما لم تقم عليه حجة.

ومن يخلص من كل تبعة عليه ونسي شيئاً عليه وهو لم يعلم أخرجه أو لم يخرجه، فلما مات أخرجه عنه وارثه، أنه لا يهلك به غذغاكان ناسيا له غير مصر عليه.

٨٣١ / ٩٬٢٥١