الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٢وإن وقع الفلج في الطريق، أو جرى فيها سيل. حتى حفرها توعثت. كان ذلك صلاح ذلك، على أهل البلد.
وكذلك صلاح القناطر على أهل البلد.
وقتل: على أهل القرى، عمارة طرقهم الجوائز، ومساجدهم وأفلاجهم.
وعلى أهل كل قرية، عمارة مسجد حارتهم.
وكذلك إذا خافوا من عدوهم. ورجوا أنهم لا يقدرون، على الامتناع منه إلا بأبنية محصنة، أو حفر خندق، أخذ رجالهم في ذلك.
فصل
والجدر إذا مالت، وخيف وقوعها، أمر صاحبها بطرحها. وإن انقلعت من عرض فذلك أشد ويؤخذ صاحبها بصرفها.
وإن اتسقت من الأرض، مصعداً إلا أعلى. ولم تنفلق من الأرض، ولم تمل، لم يؤخذ بها، ولم تطرح.
وإذا صحت النخلة، أو الجدار، أنه مخوف، أمر الحاكم بإزالته. فإن فعل ربه. وغلا أجبره الحاكم، على ذلك. ويأمر بإزالته. وتكون الأجرة في ماله. وذلك إذا طلب إلى الحاكم، صرف ذلك عنه.
ومن أحدث حدثاً، قطع الطريق كلها. ومات، فإنه يحكم بفتحها، وإزالة حدثه، حتى يصح أنه فعل ذلك بحق. وليس قطعها، كالإحداث عليها. وهكذا قيل.