الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٧ويوجد فيمن حشا كرمه، أرض غيره. ولم يظهر من صاحب نكير، ولا تغيير، إلى أن مات صاحب الكرمة، إنه يثبت للورثة، على صاحب الأرض، ما قد ثبت. ويصرف عنه، ما زاد من الكرمة.
وإن ماتت هذه الكرمة. وأراد الوارث، أن يزرع كرمة أخرى، يحشيها مكانها، لم يكن له ذلك، في أرض غيره.
وأما السدرة، إذا نبتت، على أرض الغير. ففي صرفها اختلاف.
قول: إنما نبت، في حياة من مالت على أرضه، أو منزله. ولم يحتج عليه، في صرف ما أناف.
وقولك إن هذا ليس كالأحداث المحدثة، كالبنيان، والفصل، وما أشبه ذلك، إذا ثبت في حياة المحدث له، أنه لا يزال إذا مات، حتى يعلم أنه باطل، وأن هذا المائل يزال – على حال – ولو ثبت في حياة الميت.
وقول: إن ذلك مثل البنيان، وأنها لا تزال، إذا ثبتت في حياة الباني لها، حتى يعلم أنها باطل. ويوجد هذا، عن محمد بن محبوب – رحمه الله.
وأما المائل من ذلك، بعد موت الهالك، فإن حدوثه في ذلك مزال، إذا طلب ذلك إلى الورثة.
فصل
وقيل فيمن له أرض، قرب منزل قوم. فطرح في أرضه تراباً، أو سماداً، أو غير ذلك، حتى علا على منزل القوم، وصار من اطلع عليه، ينظر جوف المنزل إنه لا يمنع من الانتفاع بأرضه، أو منزله، إذا لم يمس التراب، أو السماد، جدار