الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٩فإذا حلف: أن هذا هو الذي خلطه، من الصافية فلا يترك له، ما حلف عليه. وليس في الصافية يمين. ولا تبطل حجة القائمين بالصافية عنه باليمين.
ومن فسل نخلاً، أو شجراً، قرب صافية، أو طريق جائز. وعاش ذلك الفسل. ومال على الصافية أو الطريق، إن عليه إزالة الضرر، عن الطريق والصافية، ولو لم يطلب إليه ذلك. وإن حضره الموت، أو أراد أن يغيب، قبل أن يزيل ذلك، أوصى بإزالته. وأشهد على ذلك.
وإن حضره الموت، أو أراد أن يغيب. ولم يكن الشجر والنخل، تولدت منه مضرة، فلا يبين لي أن عليه الوصية بذلك، إذا كان فعله في الأصل جائزاً.
وإن باعه، أو وهبه، أو كان له فيه شريك. فوقع له من حصته، قبل أن يتولد منه مضرة، على الصافية والطريق، ثم عاش الفسل، وتولدت منه المضرة عليهما، بعد أن زالذلك من يده. فيعجبني أن يكون سالماً. وهو في ذلك، كواحد من المسلمين.
وإن غاب من ذلك الموضع، قبل أن يتولد من الفسل مضرة، ثم عاش الفسل وتولدت منه مضرة. وهو غائب. فإذا صح معه ذلك، فعليه أن يأمر من يزيل المضرة، إن قدر على ذلك. ويجتهد في إزالة المضرة بأمر، أو رسالة، أو كيف ما قدر. فإذا لم يصح معه ذلك، فلا يلزمه ذلك. ولا يجب عليه السؤال عن ذلك؛ لإمكان زوال ذلك بشيء، من أسباب الأحداث والزوال.
وإن مال من فسله ذلك، على الصافية. وهي مهجورة، لا تزرع، أو كانت في أيدي الجبابرة. فإذا كان في الاعتبار، أن ذلك مضرة بالصافية، أن لو كانت