منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢١

وكذلك إذا عدم الحاكم. ويحفظ لليتيم، ما قطع من شجره، إن كانت له قيمة. والله أعلم.

وكل جدار، أو نخلة، مالت كلها على أرض قوم، أو شيء من أغصانها. فإن ذلك يصرف.

وعن أبي الحواري – رحمه الله – في رجل، له نخلة، على حد رجل، أو نخلة، على حد بين رجلين. فيها قرينة، مائلة كل واحدة منها، على أحد الحدين. فإذا كانت نخلة أو شجرة، في وسط الحد. والحد لهما، فهي لهما ،عن كانت النخلة، أو الشجرة لأحد الرجلين. فمالت على أرض الآخر. فإن مال الخوص والأغصان، فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة، ثم يمضي على الحد. ويرفع على الخشبة، فما سدع الخشبة من الخوص والأغصان داخلاً في أرض الآخر فليقطع.

وإن مال رأس النخلة، جعل حبل فيه حجر، ثم ربط في قمة النخلة. فإذا سقط الحجر، في أرض الرجل، قطعت النخلة.

وإن مالت نخلة، على ساقية. فاتكأت على وجين الساقية، من الجانب الآخر. فطلب أصحاب الماء، صرف تلك النخلة. فإنها إذا أضرت بجري الماء، الذي يمر في الساقية. فلهم أن يعزلوا عن ساقيتهم بالقطع، حتى ترجع ساقيتهم – كما كانت. ولا ضمان عليهم فيها.

وكذلك ما كان من المضار، مثل ذلك في الطريق.

وقد روي عن موسى بن علي – رحمه الله – أنه رأى جذوعاً في طريق.