منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٤

ويوجد أنه إذا كان العرق متصلاً، ظاهراً على وجهه الارض، من الشجرة، إلى أن دخل في منزل الجار، أو أرضه، أن يكون حكمه لصاحب الشجرة. وللجار صرفه منه، إن طلب صرفه.

وإن كان العرق، باطناً في الأرض، حيث لا يراه أحد. ولا يدري من شجرة الجار، ولا من غيرها، أن يكون حكمه، لصاحب الأرض، أو المنزل. ولا شيء فيه، لصاحب الشجرة فينظر في هذا. ولا يؤخذ منه، إلا ما صح عدله. والله أعلم. وبه التوفيق.