الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦أنه لا تبطل شهادته ولا تسقط ولايته، وقيل البراءة وحد السيف سواء. وشتم المسلم كقتله، وسباب المسلم كقتله.
ومن أعطى بعض أولاده دون بعض فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه تترك ولايته.
وإذا كانت امرأة من أهل الولاية ظهر بها حمل وهي لا زوج لها فسألت عن ذلك فقالت، والله لا أدري منحيث أوتيت ذلك، فإن اعتلت بعلة أنها أوتيت في المنام أو نحو ذلك من العلل التي يبتلى الناس بمثلها فإنه يقبل ذلك منها إذا لم تكن من أهل الريبة، لأن مثل هذه يدرأ عنها الحد بالشبهة وكل من درئ عنه الحد عند المسلمين وقد كان ولاي عندهم فهو على ولايته والحقوق عليه جائزة، ومثل هذه المرأةيكون الولد ولدها وينسب إليهاويرثها وترثه.
ومن باع حرا وهو يعلم أنه حر، متعمداً لذلك فإنه يبرأ منه، فإن تاب عبد ذلك ذلك وأظهر التوبة والندامة على ما ركب واجتهد وطلب في تخليصه من المملكة ورده فعلى المسلمين أن يقبلوا توبته، وإن لم يقدر على فكاكه فعليه أن يؤدي ديته إلى أوليائه، ويعتق رقبة كفارة لما ركب من ذلك.
ومن لطم خد آخر ظلما فما نبعده من الهلاك، لا، هذا من البغي ن والبغي من الكبائر إلا أ، يتوب ويتخلص من الأرش بعطاء أو حل.
ومن ذكر نبينا محمد fبما يكون تصغيرا له واستخفافاً لقدره واستخفافاً بحقه في حياته أو بعد مماته فهوكافر إنلم يتب ويرجع وحرمة النبي f في حياته وبعد موته سواء.