الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٠المصلى وحدة فإن كان الخلاء سابقاً، ولم تكن فيه مضرة، يجب صرفها، إلا من طريق حدوث المصلى، لم يكن على صاحب الخلاء، أن يبني. وصاحب المصلى بالخيار، بين أن يبني لنفسه سترة، أو يدع ذلك.
وكذلك إن كان خلاء قرب منزل رجل. والفأر يحمل منه العذرة، إلى منزل الرجل، فإنه يحكم عليه، بإزالة المضرة المحدثة على جاره، إن كان محدثاً لها. فإن لم يكن عليه مضرة إلا حمل الفار العذرة، لم يكن ذلك عندي مضرة من المحدث، لأن الفأر لا يمنع حمل ذلك. وعلى رب المنزل، أن يحتال لنفسه، في صرف المضرة، من ذلك، بما أمكنه، أو يدع ذلك.
وكذلك إن كان يشم رائحة الخلاء، من المنزل، أو حائطه. فمعي أنه، إذا لم يكن فيه مضرة، إلا الرائحة، من صرف أذى الرائحة، إذا حدثت كغيرها، بما شاء، حتى يصرفها عن جاره. وإن كان فيه مضرة، غير الرائحة، صرفت المضرة.
وإن كان محدث الخلاء، قد مات. وثبتت مضرته، على جاره. فالوارث لا يؤخذ بصرف هذه المضرة.
وكذلك المشتري، إذا حدث منم فعل غيره. ولكن يمنع من إدخال المضرة من فعله، أو ما تولد من فعله، من مضرة، كان عليه صرف المضرة، مما يحدث من فعله.
ومن أراد أن يحدث كنيفاً، قرب جاره، فسح بمقدار، ما لا يضر بجاره، ولا تؤذيه رائحته، ولا يسوق إليه الفار العذرات.