منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٢

وليس له أن يفتح باباً إلى الطريق، لإخراج السماد من الكنيف. ويحكم عليه أن يسده سداً، لا يفتحه أبداً.

فإن حدثت من الكفيف رائحة، أمر بدفن الرائحة، لئلا يؤذي المار في الطريق.

وإن أدرك للكفيف باباً إلى الطريق. وقد مات محدثه، تركه بحالته. ولم يحم معليه بإزالته، إلا أن يحدث من ذلك رائحة مؤذية، فإنه يجبر – إن شاء – يزيل الرائحة التي تؤذي. وإن شاء يسد الباب؛ لئلا يؤذي الطريق.

والذي عرفنا: أن الخلاء، إذا كان قرب الطريق، على جدار، رفعه قامة وبسطة. وليس له باب إلى الطريق، لم يحكم بإزالته، إلا أن تتولد منه رائحة. فإن على صاحبه، أن يزيل الرائحة.

وأما إذا كان له باب، إلى الطريق، أخذ صاحبه، بسد هذا الباب، إذا كان أقل من خمس عشرة ذراعاً.

وأما إذا آذت رائحته المسجد، أزيل الخلاء، كان محدثاً أو قديماً، إلا أن يصح أن الخلاء، كن قبل المسجد.

وفرق صاحب هذا القول، بين المسجد والطريق.

والمحدث للخلاء، يؤخذ بإزالته، ولو أقر به لغيره. والله أعلم وبه التوفيق.