الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٣القول الثالث
في المضرة
إذا كانت من يتيم أو غائب أو ممتنع أو وارث أو مشتر
وقيل في النخلة، أو الشجرة، إذا كانت مضرة بطريق أو ساقية. وربها غائب، حيث لا تناله الحجة. فإن أرباب الساقية، والمحتسب للطري، يرفعون ذلك إلى الحاكم فإذا صح ذلك معه، أمر بصرف المضرة. وحكم بذلك. ولا ضمان في ذلك. وإن لم يكن حاكم، فجماعة المسلمين، يقومون مقامه، إذا صح معهم ذلك. ويأمرونه بصرف المضرة عنه.
وإن أنافت شجرة، على أموال الناس. وهي بين حاضر وغائب.
فعن الحسن بن أحمد: أن الحاضر تلزمه إرالتها.
ومن طرح تراباً، على ظهر فلج، لقوم غيب، أو حضر، فإنه ينكر عليه فعله. ولا يحكم الحاكم بإزالته، ما لم يرفع إليه.
ومن مالت على أرضه، أو منزله شجرة، أو نخلة. ولم يجد من ينصفه، لعدمالحاكم، أو الجماعة، أو لامتناع من رب الشجرة، أو النخلة.
فعن أبي الحواري – رحمه الله – أن له أن يقطعه عن نفسه برأيه، ويبلغ ذلك إلى أربابه. ويعلمهم بذلك، أو يدعوهم إلى حمله. وإن كان ربهما غائباً. فعلى القاطع ضمان ذلك.