الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٩ذلك يصرف. ويجوز لصاحب الأرض أن يقطع أرضه، ويقطع العروق التي فيها والعروق لصاحب الأرض. وله أن يزيل منها المضرة، إذا قصد بذلك، زوال الضرر عن أرضه.
وأما إن قصد قطع العروق، ليضر بالنخل، لم يجز له ذلك.
واختلف فيمن أراد ا، يفسل قرب الساقية، التي تمر في ماله، أو يزرع عليها زرعاً، أو شجراً.
فقول: يترك وجين الساقية، ثم يفسل.
وقول: يترك ذراعاً عن جري الماء.
وقول: ما لم تدخل النخلة، أو الشجرة، أو الزرع. ويمنع جري الماء، صرف ذلك. وإن كان لا يمس الماء، إلا أن يحيي بمائهم، إنه لا يمنع من ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٣٣٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.