الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٠القول الرابع
في الحدود والموات بين الأرضين والجدول
وحفر الأرضين قرب الجار
وعن أبي الحواري – رحمه الله – في رجلي له نخلة، على حد رجل، أو شجرة. فمالت على أرض الآخر. فإن كان إنما مال الخوص والأغصان. فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة، ثم تمضي إلى الحد، وترفع الخشبة. فما سدعها من الخوص والأغصان – داخلاً في حد أرض الآخر، فليقطع.
وإن مال رأس النخلة، جعل حبل، فيه حجر. ثم ربط في قمة النخلة. فإذا سقط الحجر في أرض الجار، قطعت النخلة. وإن كانت النخلة، أو الشجرة في الحد وهو بين رجلين. ولا تعرف النخلة، أوالشجرة لأحدهما، فهي بينهما.
وقيل: إذا كانت الفسلة، في الحد بينهما، إنها تترك بحالها، لا لهذا ولا لهذا.
وقولك لهذا نصفها. ولهذا نصفها.
فصل
واختلف في الموات. إذا كان بين أرض لرجل، تعمر بالزراعة، وجدار منزل لرجل آخر.
فقول: إنه يكون لرب الجدار.
٨٬٣٤٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.