الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤١وقول: إنه لرب الأرض.
وقول: هو بينهما نصفان.
وقول: إنه يترك بحاله. غلا أن يصح أنه لأحدهما.
فإن أقام عليه صاحب الأرض البينة: أنه له. فعن أبي علي – رحمه الله – أن لرب الأرض أن يعمره إلى منتهى ما لا يضر بجدار الرجل. وإن لم تكن معه بينة، ولا مع صاحب الجدار، ترك بحاله.
وروى أبو الحواري، عن نبهان – أنه قال: يكون لصاحب الأرض؛ لأن الجدر قواطع.
وقول: ليس لأحدهما أن يحدث فيه حدثاً.
وإن كانت نخلة لرجل، في جدول، خلف جدار الرجل. وهو مستو بأرض النخلة، أو مرتفع عنها. فللنخلة في هذا الجدول، ما تستحقه من قياسها، إن كانت خوصية، فثلاث أذرع. وإن كانت عاضدية، فلها ذراعان. فإن بقي شيء من الجدول، فهو لصاحب النخلة، إلا ما قام عليه الجدار، على قول من يقول: إن الجدر قواطع.
وقول: إن الباقي بعد قياس النخلة، يكون بين أرض النخلة والجدار نصفين.
وقول: إنه يكون موقوفاً بحاله.
وقيل في رجل، له منزل. ولرجلآخر أرض، خلف جدار منزل هذا الرجل. وكان صاحبالأرض، يزرع أرضه – إن أراد. فادعى صاحب المنزل شيئاً من الأرض، التي تلىى جداره.