منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٥

أذرع. وإن أراد أن يحفر أكثر من ثلاث أذرع، فليس عليه أن يفسح أكثر من ثلاث أذرع.

وأنا أحب قول من قال: إنه يفسح، بقدر ما يرى العدول، أنه لا مضرة، على صاحب النخلة. وإن كان مما يلي الحافر، جدار له بين أرضه وارض جاره، لم يكن عليه أن يترك شيئاً. ويحفر وراء جداره، إلى أرضه. فإن وقع الجدار، ثبت ما كان حفر، قبل أن يقع الجدار، من قليل، أو كثير.

وإن أراد أن يحفر بعد أن يقع الجدار، كان عليه أن يترك، لكل ذراع حفرة، من تلك الحفر ذراعاً، مما بلى أرض جاره. فإذا ترك ثلاث أذرع، فليحفر بعد ذلك – ما شاء.

وقال أبو سعيد – رحمه الله – أنظر في الجدار. فإني أقول: إن الجدار وغيره سواء؛ لأن الجدار لا يمنع ضرر الحفر؛ لأن الجدار يسقط، ويضر بالجدار. وهذا القول: هو الذي تميل إليه النفس؛ لأن الجدار لا يمنع من تآكل الأرض الرخوة. وربما أعان على هدمها. والله أعلم. وبه التوفيق.