منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥١

لهذا المحدث. وأجازوا له، أن يستعمل نهرهم، ويستخدمه عن أمرهم ورضائهم، جاز له ذلك.

ومن كان له ماء، في نهر. وأراد أن يركب رحى، في ملكه، أو ملك من أذن له بذلك. إذا دار ماؤه، وماء من أذن له، في صرف مائه، أحاله إلى تلك الرحى. وطحن فيها، إنه لا بأس عليه في ذلك، إذا لم يتولد من حدثه ضرر على أهل الفلج، ولا على غيرهم؛ لأنه لا يمنع من التصرف، في مائه بلا مضرة على غيره.

وأما الذي له رحى ماء في الوادي. فجاء آخر، فركب رحى أعلى منها، إنه إذا كان يضعف ماؤه الأسفل بجمة، أو يضره بسبب. فلا يثبت ذلك والله أعلم. وبه التوفيق.