منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٤

وقيل: إن يهودياً أو نصرانياً، أذعر دابة عليها امرأة. فصرعها، وكشف عورتها. فأمر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بقتله. وقال: مع على هذا صالحناهم، أو ليس على هذا عاهدناهم. ويروي: أنه قطع يده.

وإن افترى مشرك على مسلم، ضرب بغير حد معلوم. والذمي إذا استنكره المصلية، قتل وأخذ من ماله عقرها. وإن طاوعته، فلا عقر لها.

وإن أعان أهل العهد، أهل الحرب للمسلمين، على محاربة المسلمين، فقد نقضوا العهد.

قال أبو عبد الله – رحمه الله -: إذا لطم ذمي مصلياً، متعدياً عليه، من غير فائرة، كانت بينهما، فإنه تقطع يده اليمنى. وإن لطمه بيده اليسرى، قطع يده اليمنى.

ولو أن رجلاً مسلماً، قتله مشرك، في دار الإسلام، أو في غير دار الإسلام، قتل به.

ولو أن مشركاً، قتل مسلماً، أو سرق، أو زنا أو لطم مسلماً، أو اغتصب مسلمة. فوطئها، فإنه يقتل. ويقطع على السرقة، ويجلد على الزنا. وتقطع يده، إذا لطم مسلماً، ظالماً له. ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها.

فإن أسلم، قبل أن يقام عليه شيء، من قتل، أو قطع، أو جلد، هدم الإسلام عنه جميع ذلك. ولم يؤخذ بشيء منه، إلا أن يكون في يده مال، قائم بعينه لمسلم، فإن عليه رده.

وقال أبو عبد الله – رحمه الله -: إذا لطم اليهودي العبد المسلم. فعليه أرش اللطمة والعقوبة – كما يرى الحاكم.