الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٦وكذلك الجراحات.
وقال سعيد بن قريش – رحمه الله – في رجل، قتل عبداً مدبراً: إنه يلزم القاتل أجره، مثل المقتول، إلى أن يموت المدبر.
وقول: عليه قيمة العبد مدبراً.
وقال: يعطي أجرة كل شهر، إلى أن يموت المدبر عليه.
فصل
وإذا قتل عبد مسلم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً، فلا يقتل به. ولكن يعرض على السوق. فإن شاء. موالي العبد، فدوه بثمنه. وإن شاءوا – دفعوا العبد، وبيع في السوق. فأعطى ثمنه أهل القتيل. ولا يدفع إليهم العبد.
فإن زاد ثمن العبد، على دية اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، رد ما بقي من ثمنه، على مواليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٣٥٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.