منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٧

القول السابع

في جناية العبيد

في الأموال والعبيد

قال أبو المؤثر – رحمه الله – في أمة تساوي ألف درهم قتلت عبداً يساوي خمسين درهما. إن على سيدها قيمة العبد المقتول، في رقبتها.

وإن أراد موالي العبد المقتول، أن يقتل الأمة. ويرد فضل ثمنها، قيمة عبده، على سيدها قتلها ورد فضل ثمنها، على سيدها. وهو خمسون درهما، وتسعمائة درهم.

قال: والعبيد – في القتل والجراحات – بالقيمة، كانوا ذكوراً أو إناثاً.

قال: وإن قتل عبد يساوي ألف درهم عبداً، يساوي عشرة آلاف درهم، إن مولى العبد المقتول – إن شاء – قتل العبد لغلامه.

ولا يجني العبد على سيده، أكثر من رقبته. وإن شاء – استخدمه إلا أن يشاء سيد العبد القاتل، أن يفدي عبده، لم يفده إلا بقيمة عشرة آلاف درهم.

وإن استعان عبد عبداً، في صنيعة، وأطلبه نخلة، أو أحدره، في بئر. فتلف العبد المستعان. فالخيار لسيد العبد المستعير – إن شاء – سلم عبده، إلى سيد العبد، الذي تلف. وإن شاء – دفع إليه قيمة عبده.

وإن باع عبد عبداً. فضمان المبيع في رقبة البائع؛ لأن هذا بمنزلة الجناية.

وكذلك إن قال: عبد لعبد آخر: أجرني فجرحه. فإن جرحه في رقبة الجارح.