الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٨وإن جنى المملوك جناية أكثر من ثمنه، فهو في رقبته وسيده إن شاء – أعطى ما لزم لعبده، من الأرش. ويأخذ عبده. وإن شاء – سلم العبد بجنايته للمجني عليه.
فصل
وحفظ محمد بن خالد: أن الرجل يجرح العبد جرحاً، ثم يعتق العبد. فيموت المجروح، من جرحه، إن عليه دية الحر.
وإن عاش العبد، من جرحه، إن عليه دية الحر. وإن عاش العبد من جرحه، وعتق. فإنما له دية جرح عبده.
وكذلك اليهودي والنصراني، يجرح المسلم. ثم يسلم. فإن مات المسلم، من جرحه. فديته دية مسلم. وإن عاش، فله أرش جرح نصراني.
وإن رمى رجل حراً عبداً، فأعتق العبد مولاه قبل أن تصيبه الرمية. ثم أصابته، ومات منها ففي ذلك القصاص؛ لأن الرمية وصلت إليه، وهو حر.
فصل
وقيل في رجل، وقع بينه وبين عبيد منازعة فطعنه أحدهم، إنها إذا اجتمعوا عليه فالدية في رقابهم جميعاً.
وإن كان هذا الرجل، قصد إلى عبد من العبيد، في شيء. فجرحه ذلك العبد. فالدية في رقبة ذلك العبد وحده.
واختلف في المملوك، إذا قتل حراً عمداً. فدفعه صاحبه، إلى أولياء المقتول