منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

حكمه من ولاية أوب راءة أو وقوف، فرأينا السلامة في الوقوف عنهم، واختلافهم وافتراقهم أولى، لأنا لم نعلم أصل حدثهم، أهم محقون أم مبطلون، وقد مضى بعدم طبقات من العلماء فرأوا الوقوف عنهم وعن أحداثهم واختلافهم أولى، لأن أحداثهم كلها على الدعاوى لم يصح حقها من باطلها لأن فيها الاحتمال، ولا يلزم في ذلك البحث والسؤال إلا ما صح من طريق العيان أو الشهرة والبيان، وقد مضى عليه المسلمون المتعبدون بما هم فيه معاينون، وأهل تلك الأحداث قد اتسع فيهم القول، وهم علىصنوف شتى ومقالات مختلفة، وظهرت لبعضهم بعض فيها المعاينات، ولهم إحن في الصدور وتغليظ في الأمور في غير عداوات ولا ظهور براءات، وربما افترقوا علىس بع فرق ن وقد انقضوا جميعا وغابوا عنا، وغاب عنا حدجثهم، ونحن نتول من نتولاه الله ورسوله والمسلمون، ونبرأ ممن برئ منه الله ورسوله والمسلمون ولينا وليهم وعدونا عدوهم، وبه نكتفي دون البحث والسؤال وبالله توفيقنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فصل

وعن أبي سعيد رحمه الله أن الأوقف خمسة وقوف سؤال، ووقوف ضلا، وقوف إشكال، ووقوف رأي، ووقوف دين، فأما وقوف السؤال فهو أ، ترى وليك يحدث حدثا ولم تعلم ما حكم ذكل الحدث فعليك أن تقف عنه وقوف سؤال، قال غيره هو ما اختلف فيه أهل العلم وتنازعوا حكمه حتىيخطئ بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض، فعلى الضعيف الوقوف عنهم والسؤال عن حكم ما اختلفوا فيه إلى أن تقوم الحجة بصحة

٨٣٦ / ٩٬٢٥١