منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

الحكم في، وأما وقوف الضلال، ويسمى وقوف الشك، وهو أ، تقف عن المحدث الذي قد تاستحق البراءة، وحقيقة الوقوف حيث لا يسع إلا بإجماع. وقيل إن الواقف وقوف الضلال هو الذي لا يتولى أحد إلا من وقف مثل وقوفه وشك مثل شكه.

واما وقوف الإشكال فهو الوقوف عن المقتتلين والمتلاعنين والمتبرئين من بعضهما بعض، وذلك إذا لم يعرف الحدث، وأما إذا عرف الحدث وعلم المبتدئ بالبراءة فإنه يبرأ من المبتدئ بالبراءة بغير صحة تصح على ما حدث ممن يبرأ بما يوجب البراءة منه.

وأما وقوف الرأي ويسمى وقوف السلامة، وهوأ، ترى وليك يحدث حدثا ولم تعلم حكم ذلك الحدث، فاختلف العلماء في وجوب السؤال عليك، فمن أوجبه جعله وقوف سؤال، لو لم يوجبه جعله وقوف رأي، وقول هو أن يحدث الولي حدثا ولم تعلم حكمه.

وأما وقوف الدين فإن في اعتقادك في الناس كلهم الوقوف في الدين حتى تعلم من أحد منالناس ما يجب عليك به الولاية والبراءة، وقيل إن وقوف الشك حرام وهو أن ينصب الشك دينا ولا يتولى إلا من وقوف مثل وقوفه، وقول هو أن يقف الواقف عن املحدث وعمن برئ منه وعمن تولاه أو يشك فيما يسع جهلها ما أقى به العالم أو يقف عن العالم المفتي بالحق.

وأما وقوف الدين فهو الواجب اللازم في دين الله، وهو أن يقف الواقف عن

٨٣٧ / ٩٬٢٥١