منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٥

وقيل في رجل، أوصى لرجل، بخدمة غلامه. ولآخر برقبة الغلام. فجنى الغلام جناية، إن الخيار لصاحب الخدمة – إن شاء – تبرأ من خدمته، والجناية على صاحب الرقبة – وإن شاء – تكون له الخدمة. وعليه جناية العبد.

وقول: إن جناية العبد في رقبته. ويباع بها. ويحتج عليهما جميعاً. فإن فداه صاحب الخدمة، من ذات نفسه، كانت له الخدمة. ولا شيء له في الرقبة، إلى أن يموت.

وإن امتنع، وفداه صاحب الرقبة، كان له ذلك في غلته.

وإن صار إليه، وفاء حقه، من خدمته، من جنايته، رجعت الخدمة، إلى من أوصى له بها، وإن لم يفدياه جميعاً، بيع في جنايته. والله أعلم. وبه التوفيق.