الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٢وقول: عليه ما على الزاني، يجلد، إن كان بكراً. ويرجم، إن كان محصناً.
وقول: يقتل بالسيف، بأمر الحاكم.
والبهيمة المنكوحة. قول: تذبح وتدفن.
وقول: لا بأس بها.
وقال بعض: تسيب، ولا تذبح. ولا ينتفع بها. وعلى الفاعل بها، قيمتها لربها.
وقال موسى بن علي: لا بأس بحبسها.
وقال أبو عثمان: تذبح وتدفن، حتى لا يأكلها سبع، ولا طائر.
وقال أبو محمد: على الفاعل حد الزاني. والدابة لربها. وليس وطؤه إياها، بمزيل ملك صاحبها عنها. وله أن يتصرف فيها.
وقول: إن كان الواطئ لها هو ربها، أو بنوه، أو غلمانه. وعلم هو ذلك فلا يحل له إمساكها. ويذبحها ويدفنها.
وإن كانت لغير الفاعل. وقدر على شرائها، فليشترها ويذبحها، ولا يأكل لحمها. ولا يشرب لبنها.
وإن وطئ دابة لغيره، فلا يستعيرها منها. ولا يستعملها بأجر، ولا بغير أجر. وإن قدر أن لا ينظر إليها، فليفعل. وعليه الاستغفار والندم، إلى الممات.
وإن ماتت الدابة الموطوءة، ولها جنين، فإنه يذبح ويدفن، كما يفعل بأمه ولا يسيب.