الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٤فصل
قال الشيخ: من قتل الذرة والساقط والدبي، لغير معنى، إنه آثم. ومن لدغه سمسم، أو غيره من الدواب. ثم وجد من حبس(1) كثيراً، فلا بأس عليه، بقتل كل مؤذ.
وقيل: لا بأس على من أطعم هو غيره، إذا لم يحبسه، عن أربابه.
وقال أبو الحواري – رحمه الله -: لا بأس على من قتل في مسجد، مثل ذرة أو عقرب أو دبي، أو بس، أو سمسم، أو أشباه ذلك. ويختلف في قتل الأمحا.
فقول: لا يجوز.
وقول: لا بأس بذلك.
ومن سرق سنوراً، لينتفع به. فعليه رده إلى أهله.
وإن نقص منه شيء، يحبسه إياه. فعليه قيمة، ما نقص منه.
وإن تلف عنده أو ضاع. فعليه رد قيمته إلى أهله.
ومن سرق كلباً. فيرده إلى أهله. وليس عليه فيه ضمان، إلا أن يكون كلب راع، أو كلب صيد. فعليه في الضمان، إذا تلف، أو ضاع. ولا كراء للكلب، ولا للسنور. وإن دخلا منزلاً لناس. فأكلا طعاماً أو دابة. فقتلهما رب المنزل. فأما الكلب، فلا ضمان، ولو قادها بيده. وإنما يلزمه الضمان إذا ربطها، وحبسها في منزله، أو منزل غيره.
(1) الموضع الذي يجتمع فيه.