منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٢

فصل

ومن فقأ عين دابة، أو قطع أذنها. فعليه ربع قيمتها.

وإن قطع يدها، أو رجلها. فعليه ثمن الدابة، ويأخذها.

وإن عور عينيها جميعاً، فعليه الثمن كله. والدابة له.

وقول: إنها تقوم صحيحة ومصابة. ثم يعطي الجاني ربها، نقصان قيمتها.

وإن كسرت قوائمها، أو شيء منها، قومت صحيحة ومكسورة. ثم يغرم الكاسر ما نقصها.

وإن كسر قرنيها، أو أحدهما، ففيه قيمة عدل.

ومن عور إحدى عيني دابة غيره. فإن صح عدول يقوموها.

فقول: من قال: تقوم صحيحة ومصابة، أصح معنا.

وإن لم يصح من يقومها، أخذ بقول من قال – في ذهاب إحدى عيني الدابة -: ربع القيمة.

وإن وقع في الدابة كسر أو جراحة، قومت صحيحة ومصابة. ثم لصاحبها الفضل على الجاني.

وفي ذنب الدابة – إذا قطع كله – قيل: الثمن كله.

وقال محمد بن محبوب – رحمه الله -: سوم عدلين.

وبعض يقول: تقوم الدابة، غير مقطوعة الذنب. ثم تقوم، على أنها مقطوعة الذنب. فيكون لصاحبها، ما نقص من ذلك.